الثلاثاء، 18 مايو 2010

490 مرشحا يخوضون انتخابات التجديد النصفى للشورى حتى الآن

490 مرشحا يخوضون انتخابات التجديد النصفى للشورى حتى الآن



أعلن المستشار إنتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة إستئناف القاهرة أن إجمالى عدد المرشحين الذين سيخوضون إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر اجراؤها فى أول شهر يونيو القادم بلغ 490 مرشحا، وذلك فى ضوء الكشوف النهائية التى تم الاعلان عنها اليوم.



وقال المستشار نسيم -فى مؤتمر صحفى موسع عقده الإثنين- إن إجمالى عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم خلال فترة قبول الطلبات بلغ 575 مرشحا، فيما رفضت أوراق الترشيح لعدد 48 مرشحا بمعرفة اللجان العامة لعدم استيفائهم الأوراق أو الشروط المطلوبة، وتنازل 24 مرشحا آخرين جميعهم من المرشحين المستقلين.



وأشار إلى أن المرشحين الذين من المقرر أن يخوضوا انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بلغ عددهم 490 مرشحا يمكن لكل منهم أن يتقدم بطلبات للحصول على الاسطوانة المدمجة "سى دى" التى تحوى أسماء الناخبين كل فى دائرته، موضحا أن يوم 21 مايو الجارى تحدد أن يكون موعدا أخيرا لتقديم التنازلات يعقبه بعد ذلك الاعلان عن الكشوف المتضمنة أسماء المرشحين النهائية، وذلك بمختلف الصحف ووسائل الإعلام.



وقال المستشار نسيم إنه من المنتظر أن يقل عدد المرشحين في حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون، ولكل من المرشحين الوارد أسمائهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن المختصة بطلب الحصول على اسطوانة مدمجة (سي دي) بأسماء الناخبين في دائرته لقاء الرسم المقرر وقدره مائة جنيه.





عقوبات ضد الخارجين عن النظام

وأكد أن العقوبات التي تواجه الخارجين عن النظام العام أثناء العملية الانتخابية تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص.



وأضاف انه إذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت إعمالا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن العقوبة تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخابات بقصد منعه من اداء عمله، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.



وأشار إلى أن القانون نص على أن تكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة بالقول أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخابات، وقال إن من يعمل على التأثير على إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد بإكراه الناخب على إبداء الرأي على وجه معين أو إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.



وقال المستشار نسيم إن دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية يتمثل في متابعة عمليتي الاقتراع والفرز يوم الانتخابات ويوم الإعادة شريطة عدم الاخلال بسير العملية الانتخابية، فيما ينظم رئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز عملية المتابعة.



وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات عهدت إلى المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم، فضلا عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة ، مشيرا إلى أن هذه الجهات لها أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق في الدعاية الانتخابية وما إذا كان يجاوز الحد المسموح به (مائتي ألف جنيه) من عدمه.



وأوضح ان القانون يعطي اللجنة العليا للانتخابات أن تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا شطب أحد المرشحين في حالتين، وهما استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، والأخرى تتعلق بحظر تلقي أموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.



وقال المستشار نسيم ان دور المحافظين في العملية الانتخابية يتمثل في إزالة الملصقات ووسائل الدعاية المستخدمة بالمخالفة للقانون، وكذلك القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى للانفاق والمقدر بمائتي ألف جنيه وإبلاغ النيابة والشرطة لضبط المخالفات.



وأشار الى ان هناك أسبابا وقتية أو عارضة تحول دون قيام بعض الأشخاص بالتصويت في الانتخابات منهم على سبيل المثال ضباط القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم وكذلك المحكوم عليهم في جناية أو جنح ماسة بالشرف أو الجرائم الانتخابية وكذلك المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية.



المصدر: egynews.net




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق